التعديلات الدستورية في البحرين

بعد إحالة القانون يتوقع مراقبون ان يشهد البرلمان جدلا بين الكتل (الجزيرة)
undefined

أقر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس تعديلات على الدستور الساري منذ 2002, تقول السلطات إن من شأنها أن تعزز صلاحيات البرلمان, لكن المعارضة التي تطالب بحكومة منتخبة من النواب لا عن طريق التعيين, وبحذف مجلس الشورى, اعتبرت تلك التعديلات شكلية.

والتعديلات التي صوت عليها في وقت سابق مجلسا النواب (المنتخب) والشورى (المعين) عشرون تعديلا في ما يلي أبرزها:
 
-يحق لمجلس النواب المنتخب وحده الآن التصويت على عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، ورفع الأمر إلى الملك الذي سيكون الجهة النهائية التي تبت في إقالة رئيس الوزراء أو السماح له بالاحتفاظ بمنصبه.

وتقول المادة المعدلة بهذا الشأن إنه إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، يُرفع الأمر إلى الملك للبت فيه بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.

-يتعين على الملك الآن التشاور مع رئيس مجلس النواب المنتخب ورئيس مجلس الشورى المعين قبل أن يحل البرلمان.

والتعديل في هذا الباب بأن للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم يتضمن أسباب الحل بعد أخذ رأي رؤساء مجلسي النواب والشورى والمحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

وقبل التعديلات الأخيرة, كان حل مجلس النواب من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

-تتيح التعديلات صلاحيات رقابية أوسع لمجلس النواب المنتخب, ومن ذلك أن في وسع خمسة أعضاء التقدم بطلب لعرض موضوع عام على المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

كما أن لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح مسائل تدخل ضمن اختصاصهم.

-تزكية عضو مجلس النواب من قبل عدد لا يقل عن خمسين مواطنا مسجلين في لوائح انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها بشرط أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها.

-في ما يتعلق بالترشح لعضوية مجلسي النواب والشورى, يُشترط مضي خمس سنوات على اكتساب الجنسية البحرينية بالنسبة إلى أي مترشح فضلا عن عدم حمله لجنسية أي دولة أخرى من خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

-يحق لخمسة عشر عضوا من مجلس النواب أو مجلس الشورى التقدم بطلب اقتراح لتعديل الدستور, بينما يحق لأعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين.

-يعين أعضاء مجلس الشورى (أربعون عضوا) بأمر ملكي وفقا لإجراءات وضوابط وطريقة تحدد أيضا بأمر ملكي.

-في حال شغر مقعد أحد النواب قبل نهاية مدته النيابية لأي سبب من الأسباب يقع تعويضه بمن حصل على أكبر عدد من الأصوات بعده, وفي حال لم يتيسر ذلك, ينتخب نائب آخر خلال شهرين.

-يُشترط لتعديل أي حكم من أحكام الدستور (المعدل) أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب. كما يشترط في هذا الباب أن يجيز الملك التعديل.

المصدر : الصحافة الخليجية + وكالات