القوانين الدولية لحماية الصحفيين

استهداف الصحفيين (تصميم جاهز للاستخدام)

على مدار أكثر من 60 عاما صدرت قوانين دولية عديدة لحماية الصحفيين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم في زمن السلم وحالات الحرب والنزاعات العسكرية.

وفيما يلي عرض لأهم هذه القوانين:

زمن السلم

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 19 نصت على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية".

العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966:

المادة (19) نصت على أن لكل إنسان الحق في اعتناق ما يشاء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في أي قالب وبأي وسيلة يختارها، ودون اعتبار للحدود.

إعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب للعام 1978:

المادة الثانية نصت على أن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المتعارف عليها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدوليين.

إعلان جوهانسبرغ 2002 للأمن القومي وحرية الوصول للمعلومات:

أيد الحق في الوصول للمعلومات، باعتباره من الحقوق الضرورية لضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير.

التقرير الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير 1993:

"إن حرية التعبير تتضمن الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة، وتلقى التزامات إيجابية على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات".

الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004

يضمن الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبارا للحدود الجغرافية (جميع الدول العربية لا تجيز الدخول حتى للمطبوعات العربية دون رقابة مسبقة).

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2010 

يلزم لحرية الصحافة حماية خاصة كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، وتقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام.

الدساتير العربية

تنص أغلب الدساتير العربية على حرية الرأي وحرية الصحافة، وورد هذا النص في دساتير الأردن في المادة 15، ومصر المادة 47-48، ولبنان 13، والكويت 36-37، والبحرين 23، واليمن 26، والجزائر 39، والإمارات 30، والسودان 48، وتونس 8، وقطر 13، وسوريا 38، والسعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36.

غير أن هذه القوانين -غالبا- ألحقت هذه المواد بعبارات مقيدة مثل: في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون.

زمن الحرب

القانون الدولي الإنساني:

المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال  تخالف وضعهم كمدنيين.

دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنسان 2005:

المادة 34 من الفصل العاشر "يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية".

القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي:

نص القرار على:

– إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة.

– مساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك.

– اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة.

– اعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية.

المصدر : الجزيرة