الفصل العنصري

جدار الفصل العنصري الذي يفصل الاحياء السكنية العربية باللد عن التجمعات اليهودية، شهر سبتمبر-أيلول 2014.
الجدار الذي أقامته إسرائيل بين مواطنيها اليهود والفلسطينيين من الأمثلة الشائعة على الفصل العنصري (الجزيرة)
العنصرية هي المعتقدات أو السلوكيات التي تعلي من شأن فئة بناء على عناصر موروثة مرتبطة بطبائع الناس أو قدراتهم، وتستند أحيانا إلى لون البشرة، أو اللغة، أو الثقافة، أو العادات، أو المعتقدات.

وتصنف المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "جريمة الفصل العنصري" ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تخضع لولايتها القانونية.

وتعرفها بأنها أية أفعال لا إنسانية ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.

وتعتبر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها التي أقرت في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني 1973 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ عام 1976، الفصل العنصري بأنه "تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين".

وتنص المادة الثانية من نفس الاتفاقية على أن عبارة "جريمة الفصل العنصري" تنطبق على الأفعال اللاإنسانية الآتية/المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية:

(أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:

"1" بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية.

"2" بإلحاق أذى خطير -بدني أو عقلي- بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو التي تحط من الكرامة.

"3" بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية.

(ب) إخضاع فئة أو فئات عنصرية عمدا لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا.

(ج) اتخاذ أية تدابير -تشريعية وغير تشريعية- يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة حرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا.

(د) اتخاذ أية تدابير -بما فيها التدابير التشريعية- تهدف إلى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية، وبحظر التزاوج في ما بين الأشخاص المنتسبين إلى فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها.

(هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري.

(و) اضطهاد المنظمات والأشخاص بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.

ومن أشهر الأمثلة على الفصل العنصري ما قامت به الأقلية البيضاء ضد الأفارقة السود في جنوب أفريقيا، وما قامت به الحركة الصهيونية ضد السكان العرب بفلسطين.

المصدر : الجزيرة