عادت للواجهة مع حرب أوكرانيا.. ما جرائم الحرب؟
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس الأربعاء الموافق 30 مارس/آذار 2022، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الهجمات الروسية واسعة النطاق والعشوائية تثير "قلقا كبيرا"، مشيرة إلى أنها يمكن أن ترقى إلى "جرائم حرب".
وفي الثاني من مارس/آذار 2022، وبعد أن حصل على دعم 39 من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان أنّه فتح تحقيقا بشأن الوضع في أوكرانيا للتحقّق مما إذا كانت هناك جرائم حرب قد ارتكبت في هذا البلد، مؤكّدا "البدء في جمع الأدلّة".
اقرأ أيضا
list of 4 itemsالقوات الأميركية خارج أولوياتها.. الجنائية الدولية تتحرك لإطلاق تحقيق جديد بشأن جرائم الحرب بأفغانستان
رئيس لجنة تقصي الحقائق في ليبيا للجزيرة: لدينا قائمة بمرتكبي جرائم الحرب وهي رهن إشارة الأمم المتحدة
مقال بموقع هيل: جرائم الحرب وتكلفتها في أوكرانيا
فما معنى مصطلح "جرائم الحرب" الذي بدأ يتردد مرة أخرى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي؟
قانون مانو الهندي
ـ ظهرت فكرة جرائم الحرب، بحد ذاتها وبأكثر معانيها اكتمالاً، في قانون مانو الهندي (نحو 200 قبل الميلاد)، ومن ثمّ شقت طريقها إلى القانون الرومي والقانون الأوروبي.
ـ نظمت اتفاقيات جنيف التي عُقدت على 4 مراحل من عام 1864 حتى 1949، الأعمال التي تصنّف جرائم حرب، وقد نصّت الاتفاقية الرابعة على حماية المدنيين في حالة الحرب والحفاظ على حقوقهم المدنية.
ـ اعتُبرت هذه الاتفاقيات المرجعية لتحديد ما إذا كانت الأعمال التي تجري من قبل إحدى القوى التي تدخل في حرب قد قامت بجرائم حرب.
ـ تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة بموجب القانون الدولي، وجرى على أساسها تعقب العديد من القادة العسكريين والسياسيين لمحاكمتهم إما محليّاً وإما في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 وتختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية.
ـ المجتمع الدولي لم يتبن فكرة المعاقبة على جرائم الحرب بسهولة، وإنما مرت هذه الفكرة بعدة مراحل، ويمكن أن نعتبر النصوص الدولية التالية كنقاط وعلامات مميزة لهذا التطور، مثل معاهدة فرساي لعام 1919، واتفاق لندن لعام 1945، واتفاقيات جنيف لعام 1949.
ـ قبلت بعض الدول مع الحرب العالمية الأولى (1914ـ1918) اعتبار انتهاكات معينة لقوانين الحرب جرائم، قُنن معظمها في اتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907.
مبادئ محكمة نورمبرغ
ـ عام 1945: يعرفها ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية بأنها "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل المدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم، وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم، وقتل الرهائن، وسلب الملكية الخاصة، والتدمير غير الضروري عسكريا".
جرائم الحرب.. ماذا تعني؟
أ- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
1 – القتل العمد.
2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
4 – إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
5- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
6- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
7 – الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
8 – أخذ رهائن.
انتهاكات خطيرة
ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ومنها:
1 – تعمد توجيه هجمات إلى السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2 – تعمد توجيه هجمات إلى مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية.
3 – تعمد شن هجمات على موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية، أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة، ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
4 – تعمد شن هجوم، مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر في الأرواح، أو عن إصابات بين المدنيين، أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5 – مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت.
6 – قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
7 – إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزياؤها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف، مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
8 – قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
9 – تعمد توجيه هجمات إلى المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية.
10 – إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
11 – قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد، أو إصابتهم غدرا.
12 – إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
13 – تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
14 – إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة، أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.
15 – إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
16 – نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
17 – استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
18 – استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
19 – استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.
20 – استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاماً لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها.
21 – الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والمضرة بالكرامة.
22 – الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف.
23 – استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
24 – تعمد توجيه هجمات إلى المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
25 – تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
26 – تجنيد الأطفال دون الـ15 من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية.
ـ أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، الفارق بين جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ـ تم تعريف جرائم الحرب بأنها قد ترتكب خلال نزاع داخلي أو حرب بين دولتين. في حين يمكن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقت السلم أو خلال عدوان أحادي الجانب قد يقوم به جيش ما ضد مجموعة من السكان العزل.